امرأت أرضعت ابن اختها مع إحدى بناتها، فهل يجوز لذلك الطفل الرضيع أن يتزوج من بنات المرضعة الأخر غير من رضعت معه؟
الجواب:-
لا يجوز ذلك، فإن هذا الراضع قد صار من أولادها، فهو أخو جميع أولادها من ذكور وإناث، سواء من كان أكبر من الطفل أو أصغر منه، حيث إن المرضعة تكون أم الطفل، وزوجها في ذلك الوقت أباه، وأولادهما أخوته ذكورًا وإناثًا، فلا يتزوج من بناتها، ولا من بنات زوجها، ولا من بنات أولادهما.
11 / 2
فتاوى في المسح على الخفين
أصول الفقه
الآذان
الأدب
الأطعمة
الأيمان والنذور
البيع
التفسير
الحج
الحدود
الرضاع
الشهادات
الصلاة
الصيام
الطلاق
الطهارة
العدد
العقيدة
الفرائض
اللباس والزينة
المعاقين وفاقدي الحواس
النفقات
النكاح
فتاوى رمضانية
الأدلة على وجوب الزكاة
الأموال التي تجب فيها الزكاة
تقديم وتأخير الزكاة
حكم إنكار فريضة الزكاة وحكم منعها بخلا أو جحودا
حكمة تشريع الزكاة
زكاة الخارج من الأرض من الزروع والثمار
زكاة الدين
زكاة الفطر
زكاة المعادن والركاز
زكاة سائمة الأنعام
زكاة عروض التجارة
زكاة الأثمان (الذهب والفضة)
شروط وجوب الزكاة
صرف الزكاة عينا بدل النقد
صرف الزكاة لآل محمد وهم بنو هاشم
صرف الزكاة لصالح المشاريع الخيرية العامة
صرف الزكاة لطباعة الكتب والأشرطة الإسلامية وشراء الجوائز التشجيعية