ফাতাওয়া আল-শায়খ ইবন জিবরিন

ইবনে জাবরিন d. 1430 AH
132

ফাতাওয়া আল-শায়খ ইবন জিবরিন

فتاوى الشيخ ابن جبرين

জনগুলি

ফতোয়া
السؤال:- عند أبي ٣٠سهمًا من أسهم البنك المتحد، وعندما علمنا أنه بنك ربوي قام أحد إخواني بتوجيه النصح له، وأنها حرام، فقال: إذًا قوموا ببيعها. وبعد وفاته وجدنا الأسهم كما هي. وكان يريد بيعها في حياته، وكانت الأسهم قد تضاعفت فاصبحت ٦٠. فالسؤال هل يلحقه إثم في ذلك رحمه الله تعالى؟ الجواب:- عفا الله عنه، ولعله لا يلحقه إثم، وذلك لأنه عزم على التخلي منها في حياته، ولم يستطع، ولعله لعذر حصل أو مانع وجد، وعليكم بيع الأسهم، والصدقة بجزء من الربح، ولو عشرة في المائة أو عشرين للتخلص من الربا الذي فيها، واقتسموا الباقي.

7 / 20