ফাতাওয়া আল-শায়খ ইবন জিবরিন

ইবনে জাবরিন d. 1430 AH
112

ফাতাওয়া আল-শায়খ ইবন জিবরিন

فتاوى الشيخ ابن جبرين

জনগুলি

ফতোয়া
السؤال:- قالت امرأة ذات يوم وقد مرض ولدها: إن شفى الله ولدي فلله علي أن أذبح جزورًا، وأوزعها على أهل القرية الفلانية، وقد شفى الله ولدها، وسافرت إلى بلد بعيد عن تلك القرية، فهل تذبح الجزور في بلدها، أم لابد أن يكون الذبح في المكان المنصوص عليه. الجواب:- يلزم الوفاء بالنذر إذا كان نذر طاعة لله، ويلزم مع القدرة أن يوفي به على صفته، فهذا النذر طاعة، فإن قولها: فلله علي أن أذبح جزورا. معناه أن النذر أصبح لله تعالى، أي طاعة له، فعلى هذا لابد من ذبح الجزور، ولابد من توزيعها على أهل القري التي سمتها، ولو كانت بعيدة عنها، أي أن عليها أن توكل من يشتريها وينحرها، ويقسمها في فقراء تلك القرية، أو على عموم أهلها، أي حسب ما في نيتها من التعميم للجميع، أو التخصيص بالفقراء، ولا تبرأ إلا بذلك.

6 / 4