60

ফাতাওয়া

فتاوى قاضي الجماعة ابن سراج الأندلسي

তদারক

د/ محمد أبو الأجفان [ت ١٤٢٧ ه]

প্রকাশক

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الثانية

প্রকাশনার বছর

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

জনগুলি

ফতোয়া
فأجاب: إن كان قصد بقوله: متى حل لي الزواج، متى تزوجتُ، فلا يتزوج بهذه الجزيرة. وإن لم يقصد ذلك، وإنما قصد تحريمَ الزواج، فلا شيء عليه. تحريم الزوجة وسئل فيمن قال لزوجته: أنتِ عليَّ حرام؟ فأجاب: إن قصد الثلاثَ بقوله: أنت حرام، لزمَهُ ذلك وإن لم يقصدْ الثلاثَ وكانت الزوجةُ مدخولًا بها لزمه الثلاثُ على المشهور. وفي المذهب قول: إنه تلزمه طلقة واحدة بائنة. وقد رجحه بعضُ أشياخِ المذهب، وهو قول صحيح له وجه من النظر مَن قلده لم يُعْتَرضْ فيه. وسئل فيمن قال لزوجته: هي عليه حرام كلحم الخنزير. ما يلزمه في يمينه من الطلاق؟ وقد سئل الحالف، فقال: إنه لم ينو طلاق الثلاث. فأجاب: قد اختلفت العلماء قديمًا وحديثًا فيمن قال لزوجته: أنت عليَّ حرام، على أقوال كثيرة ذكر ابنُ العربي منها خمسة عشر قولًا يتحصل منها في المذهب خمسةُ أقوال.

1 / 142