127ফাতাওয়াفتاوى قاضي الجماعة ابن سراج الأندلسيIbn Suraij al-Andalusi - ৮৪৮ AHابن سراج الأندلسي - ৮৪৮ AHসম্পাদকد/ محمد أبو الأجفان [ت ١٤٢٧ ه]প্রকাশকدار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيعসংস্করণالثانيةপ্রকাশনার বছর١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ مজনগুলিফতোয়াواحد، فهو جائز؛ وإلا فهو فاسد وتفسخُ المعاملةُ ويُردُّ الحريرُ أو مثله ويغرم قيمة الورق. وذلك إذا كان الرهنُ في أصل العقد.فأمَّا إن كان بعده فيفسخُ الرهنُ خاصَّةً.1 / 209কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন