127

ফাতাওয়া

فتاوى قاضي الجماعة ابن سراج الأندلسي

সম্পাদক

د/ محمد أبو الأجفان [ت ١٤٢٧ ه]

প্রকাশক

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

সংস্করণ

الثانية

প্রকাশনার বছর

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

واحد، فهو جائز؛ وإلا فهو فاسد وتفسخُ المعاملةُ ويُردُّ الحريرُ أو مثله ويغرم قيمة الورق. وذلك إذا كان الرهنُ في أصل العقد.
فأمَّا إن كان بعده فيفسخُ الرهنُ خاصَّةً.

1 / 209