127

ফাতাওয়া

فتاوى قاضي الجماعة ابن سراج الأندلسي

তদারক

د/ محمد أبو الأجفان [ت ١٤٢٧ ه]

প্রকাশক

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الثانية

প্রকাশনার বছর

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

জনগুলি

ফতোয়া
واحد، فهو جائز؛ وإلا فهو فاسد وتفسخُ المعاملةُ ويُردُّ الحريرُ أو مثله ويغرم قيمة الورق. وذلك إذا كان الرهنُ في أصل العقد.
فأمَّا إن كان بعده فيفسخُ الرهنُ خاصَّةً.

1 / 209