141

ফাতাওয়া

الفتاوى البزازية أو الجامع الوجيز في مذهب الامام الأعظم أبي حنيفة النعمان

জনগুলি

ফতোয়া

كما لو ادعى لنفسه ثم ادعى لغيره ذلك أو ادعاه بالوكالة عن غيره. ولو ادعى أولا الوقف ثم ادعاها لنفسه لا يسمع كما لو ادعاها لغيره ثم لنفسه وذكر العتابي ادعى بائع العبد أنه كان دبره وبرهن يسمع ويحلف المشتري على عدم علمه إن لم يكن للبائع بينة * وذكر الزرنجري أن الأب إذا باع مال ابنه بغبن فاحش ثم خاصم المشتري أن البيع وقع بالغبن تصح دعواه* ادعى أنه لفلان وكله بالخصومة ثم ادعى أنه لفلان آخر وكله بالخصومة لا يقبل لأن الوكيل بالخصومة في عين من جهة زيد مثلا لا يلي إضافته إلى غيره إلا إذا وفق وقال كان لفلان الأول فكان وكلني ثم باعه من الثاني ووكلني الثاني أيضا والتدارك ممكن بأن غاب عن المجلس وجاء بعد مدة وبرهن على ذلك على ما نص عليه الحصري في الجامع دل أن الإمكان لا يكفي* ولو ادعى أنه وكيل عن فلان بالخصومة فيه ثم ادعاه لنفسه لا يقبل لأن ما هو له لا يضيفه إلى غيره في الخصومة ولا يحكم له بالملك بعدما أقر به لغيره وإن برهن أولا لموكله لعدم الشهادة به له إلا إذا وفق بأن قال كان لفلان وكلني بالخصومة ثم اشتريته منه وبرهن على ذلك الأمر الممكن بخلاف ما إذا ادعاه لنفسه ثم ادعى أنه وكيل لفلان بالخصومة لعدم المنافاة فإن الوكيل بالخصومة قد يضيف إلى نفسه بكون المطالبة له* ولو ادعى أنه له إرثا قم ادعى أنه له ولآخر إرثا وبرهن يقبل* الموصي له بالثلث ادعى البنوة بعد موت الموصي وعجز عن الإثبات يعطي له الثلث وعند محمد رحمه الله لا يقبل للتناقض لأن الوارث لا يكون موصي له وقيل يعطي له أقلهما أي أقل الحقين* وفي الأجناس والصغرى ادعى محدودا بشراء أو إرث ثم ادعاه ملكا مطلقا لا يسمع إذا كان الدعوى الأول عند القاضي فأما إذا لم يكن عند القاضي فهذا والأول سواء وهذا على الرواية التي ذكروا أن التناقض إنما يتحقق إذا كان كلا الدعويين عند القاضي فإما اشترط أن يكون الثاني عند القاضي يكفي في تحقق التناقض كون الثاني عند الحاكم هذا إذا ادعى الشراء من رجل معروف ونسبه إلى أبيه وجده أما إذا قال اشتريته من رجل أو قال من محمد ولم ينسبه إلى أبيه ثم ادعى الملك المطلق يسمع وأنه كان دعواه الملك بسبب لم يصح بأن ادعاه على غير ذي اليد ثم أعاد الدعوى صحيحا مطلقا لا يسمع لأن فساد الدعوى لا يمنع الإقرار ودعوى الملك بسبب دعوى اقتصاره على زمان تحقق السبب ودعوى الملك المطلق إسناد إلى أول السبب وهو إما النتاج أو الخطة* واعلم أن مشايخ فرغانة ذكروا أن الشرطي في دعوى العقار في بلاد قدم بناؤها بيان السبب ولا يسمع فيه دعوى الملك المطلق بوجوه* الأول أن دعوى الملك المطلق دعوى الملك من الأصل بسبب الخطة ومعلوم أن صاحب الخطة في مثل تلك البلاد غير موجود فيكون كذبا لا محالة فكيف يقضي به* والثاني أنه لما تعذر القضاء بالمطلق لما قلنا فلا بد من أن يقضي الملك بسبب وذلك إما سبب مجهول أو معلوم والمجهول لا يمكن القضاء به للجهالة والمعلوم لعدم تعيين المدعي إياه* والثالث أن الاستحقاق لو فرض بسبب حادث يجوز أن يكون ذلك السبب شراء ذي اليد من آخر ثم يجوز أن يكون السبب سابقا على تملك ذي اليد فيمنع الرجوع ويجوز أن يكون لاحقا فلا يمنع الرجوع فيشتبه وكل هذه الموانع غير متحقق في المنقول لعدم المانع من الحمل على التملك من الأصل* ولو ادعى الشراء من أبيه وشهد أن المحدود كان ملك أبيه باعه منه بكذا وسلمه إليه قال بعض مشايخ فرغانة من المتأخرين الذين اختاروا اشتراط ذكر السبب في دعوى العقار لا يقبل وفيه نظر لأنه ذكر السبب في ملكه الذي وقع فيه الخصومة* ولو قال المدعي عليه في الدفع أنك ادعيت هذا العين على بائعي بالشراء أو الإرث يسمع الدفع* ولو قال هو لي ثم قال ملكي بالشراء أو الإرث وبرهن لا يقبل إلا إذا صدق المدعي البينة ذكره في الأجناس* ولو ادعى الشراء ثم مطلقا ثم ادعى الشراء ثالثا يسمع* ادعى مطلقا وشهدا بسبب يسأل الحاكم من المدعي أنه يدعيه بسبب شهدا به أم بآخران قال به قبلها وإن قال بغيره ردها فإن ادعى الشراء مع القبض وشهدا بالمطلق اختلف في القبول* وفي الدعاوى والبينات ادعى القرض فشهدا بالدين المطلق قال الأوزجندي يقبل كما إذا ادعى عينا بسبب فشهدا بالمطلق* وفي الأقضية مسألتان تدلان على القبول ادعى أنها منكوحته فشهدا بالتزوج أو ادعى التزوج فشهدا أنها منكوحته قال يقبل فيهما دل على ما ذكرنا* ادعى أن هذا العين له وبرهن فدفع المدعى عليه بأنه ادعى على أن هذا العين ملك أبي وأني وكيل عنه في الخصومة فيه فصار مناقضا في دعواه يبطل برهانه بهذا الدفع لا دعواه لأن قوله حقي وملكي معناه حق الطلب وملك القبض لي وقد ذكرنا أن الوكيل يضيف العين إلى نفسه وأما الشاهد فلما قال أنه ملك المدعي وحمل على الحقيقة وهو الأصل فقول المدعي بعد ذلك أنه ملك موكلي تكذيب للشاهد وتفسيق له ولقائل أن يقول إذا كان قول المدعي حقي وملكي معناه حق الطلب وملك القبض لي فلم لا يكون معنى كلام الشاهد أيضا كذلك ولا يكون ؟؟ لما أن البينات حجج الله تعالى فيجب قبولها عند الإمكان* وذكر بعضهم ينبغي أن تطبل الدعوى أيضا لأن العادة ما جرت بأن يقول الوكيل هو ملكي وإنما يقول هو لي وأشباه ذلك ومن نصر الفرق قال الحكم لما اتصل بالشهادة وشرط فيها العلم مثل الشمس لم يتحمل فيها المجاز الذي يصح نفيه وأما الدعوى فأخبار مجرد لا يتصل به الحكم فاتسع فيه لدفع المناقضة عند الإفصاح بالتوفيق ومما يدل على أن إمكان التوفيق لا يكفي ويشترط التوفيق بالفعل ما قاله في الفتاوى ادعى محدودا إرثا عن أبيه وبرهن فدفع المدعي عليه بأن المدعى أقر بأنه ملك أمه وأني اشتريته من أمه وصحح دعواه وأتى بالصك فهذا دفع مسموع قوال بعضهم لا لإمكان أن يكون ملكا لأمه ماتت وتركته ميراثا لأبيه قال هذا لا يصح مالم يوفق بالتلقي المذكور ولو فتح هذا الباب ما تحقق تناقض أبدا ولما احتيج توفيق ما ألا يرى أن المدعي عليه لو ابتدأ الدفع وقال في هذه المسألة لا يصح دعواك لأني اشتريته من أمك ووجد تقابض البدلين وأنت أيضا أقررت بأنه ملك أمك أتقول في هذا بصحة الدفع إن قلت لا فقد كابرت لأنه بخلاف الروايات الصريحة وإن قلت نعم فقد ناقضت حيث اعتمدت في الأول على إمكان التصور وذلك ثابت هنا أيضا فالقول بصحة الدفع في الثاني مع القول بعدمه في الأول نقض للأصل واختار شيح الإسلام أن إمكان التوفيق يكفي* وذكر بكر في شروح الجامع الكبير أيضا أن التوفيق بالفعل شرط في الاستحسان والقياس الاكتفاء بإمكانه* قال بكر ومحمد ذكر التوفيق في البعض ولم يذكر في البعض فيحمل المسكوت على الذكر* وذكر الخجندي واختار أن التناقض أن من المدعي لا بد من التوفيق بالفعل ولا يكفي لا مكان وأن من المدعي عليه يكفي الإمكان لأن الظاهر عند الإمكان وجوده ووقوعه والظاهر حجة الدفع لا في الاستحقاق والمدعى مستحق والمدعى عليه دافع والظاهر يكفي في الدفع لا في الاستحقاق ويقال أيضا أن تعدد الوجوه لا يكفي الإمكان وإن اتحد يكفي الإمكان والتناقض كما يمنع الدعوى لنفسه يمنع الدعوى لغيره والتناقض يرتفع بتصديق الخصم وبتكذيب الحاكم أيضا كمن ادعى أنه كفل له عن مديونه بألف فأنكر وبرهن الدائن أنه كلف عن مديونه وحكم به الحاكم وأخذ المكفول له منه المال ثم إن الكفيل ادعى على المديون أنه كان كفل عنه بأمره وبرهن على ذلك يقبل عندنا ويرجع على المديون بما كفل له لأنه صار مكذبا شرعا بالقضاء وكذا استحق المشتري من المشتري بالحكم يرجع على البائع بالثمن وإن كان كل مشتر مقرا بالملك لبائعه لكنه لما حكم ببرهان المستحق صار مكذبا شرعا باتصال القضاء به.

(نوع في المساومة وشبهه):

পৃষ্ঠা ১২৪