30

فصل فيمن أوقع العقود المحرمة ثم تاب

فصل فيمن أوقع العقود المحرمة ثم تاب

তদারক

صالح بن محمد السلطان

প্রকাশক

دار أصداء المجتمع

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪২০ AH

প্রকাশনার স্থান

الرياض

مالك(١) وأبي حنيفة(٢) وغيرهما (٣)، وعليه أكثر نصوص أحمد (٤)، وهو اختيار القدماء من أصحابه كالخرقي وغيره، كما هو مبسوط في موضعه؛ إذ المقصود هنا أن هذا النوع تحسب طائفة من الناس أنه من جملة ما نهى عنه، ثم تقول طائفة وليس بفاسد فالنهي لا يجب أن يقتضي الفساد (٥).

وتقول طائفة: بل هذا فاسد (٦) فمنهم من أفسد بيع النجش إذا نجش البائع أو

(١) انظر الشرح الصغير ٣/٢٦.

(٢) انظر اللباب في الجمع بين السنة والكتاب ٢/٥٠٦.

(٣) انظر مغني المحتاج ٢/١٥.

(٤) انظر الرواية عن الإمام أحمد في الشرح الكبير ٤/١٦، الفروع ٤/٣٦، الإنصاف ٤/٢٨٣.

(٥) في "ب" (فالنهي يجب أن لا يقتضي الفساد)، وهو أفصح.

(٦) في "ب" (بل هو فاسد).

30