210

ফারাইদ উসুল

فرائد الأصول

সম্পাদক

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

প্রকাশক

مجمع الفكر الإسلامي

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪১৯ AH

প্রকাশনার স্থান

قم

أما حجة المانعين، فالأدلة الثلاثة:

أما الكتاب:

فالآيات الناهية عن العمل بما وراء العلم (1)، والتعليل المذكور في آية النبأ (2) على ما ذكره أمين الإسلام: من أن فيها دلالة على عدم جواز العمل بخبر الواحد (3).

وأما السنة:

فهي أخبار كثيرة تدل على المنع من العمل بالخبر الغير المعلوم الصدور إلا إذا احتف بقرينة معتبرة من كتاب أو سنة معلومة:

مثل: ما رواه في البحار عن بصائر الدرجات، عن محمد بن عيسى، قال:

" أقرأني داود بن فرقد الفارسي كتابه إلى أبي الحسن الثالث (عليه السلام) وجوابه (عليه السلام) بخطه، فكتب: نسألك عن العلم المنقول عن آبائك وأجدادك صلوات الله عليهم أجمعين قد اختلفوا علينا فيه، فكيف العمل به على اختلافه؟ فكتب (عليه السلام) بخطه - وقرأته -: ما علمتم أنه قولنا فالزموه، وما لم تعلموه فردوه إلينا " (4). ومثله عن مستطرفات السرائر (5).

পৃষ্ঠা ২৪২