ইসলামে আইন তৈরির দর্শন
فلسفة التشريع في الإسلام
প্রকাশক
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
জনগুলি
ففي الفئة الثانية من الحقوق يصح الرجوع عن الاقرار عند جمهور الفقهاء ، بدليل الحديث " ادرؤا الحدود بالشبهات "1.
ولكن البعض ، ومنهم اتباع المذهب الظاهري ، خالفوا في ذلك ومنعوا الرجوع عن الاقرار حتى فيما يوجب الحد ، وطعنوا بصحة الحديث الذي ذكرنا ، وقالوا انه قول ووي عن ابن مسعود وعمر فقط2.
شم ان " الاقرار على الغير ليس بجائز " ، على ما جاء في قواعد المجامع 3 . ومعناهان الاقرار لا يلزم الا المقر ، خلافا للبينة الي تتعدى الى الغير . لذا قيل في قواعد الاشباه4 والمجلة: " البينة حجة متعدية ، والاقرار حجة قاصرة" (المادة 78) .
مناله لو تغدد المدعى عليهم بدعوى دين فاقرد به بعضهم وانكرة الآخرون ، فالاقرار لا يلزم الا من اقر ، لانه حجة قاصرة .
ولكن لو اثبت المدعي دعواه بالبينة ، فالاثبات هذا يلزم الجميع .
هل بجزا الدقراب يكون الاقرار احيانا كاملا وموافقا للادعاء .. ويكون احيانا
موصوفا آو مركبا .
فالاقرار الموصوف. هو ان يقر المدعي عليه بدعوي المدعي ويزيد على الاقرار بيانا اضافيا يغير نتيجته . مثاله ان يزيد المقر
(29) نقله السيوطي عن الكامل لابن عدي انظر كتابه الاشباه والنظنائر، . راجع المحلي لابن حزم، ج8 صن 254 4 .: المنافع شرخ المجانع، ص313 ..
(4) الاشباه لابن حيم، ص 101 .
পৃষ্ঠা ২৭৮