ইসলামে আইন তৈরির দর্শন
فلسفة التشريع في الإسلام
প্রকাশক
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
জনগুলি
قواعده الأربع ، التي عليها بنى الفقه ، ان " اليقين لا يرفع بالشك "1 ، أو بعبارة الأشباه والمجلة ، ان " اليقين لا يزول بالشك * ( المادة الرابعة) .
أما الوهم ، ففيه ترجيح جهة الخطأ في التردد . وهو مردود أو كما قالت المجلة أيضا " لا عيرة للتوهم" ( المادة 74) 3 .
و كذلك يرد كل احتمال مجرد .
وعلى الجملة ، فالعبرة في الاصل لليقين وللثبوت المستند الى الدليل ولا عبرة خلافه . ولذا نصت القاعدة الكلية ، المذكورة في المجامع؟ وفي المجلة ، على انه : " لا حجة مع الاحتمال الناشيء عن دليل . مثلا لو أقر أحد لأحد ورثته بدين ، فان كان في مرض موته لا يصح ما لم يصدقه باقي الورثة . وذلك لان احتمال كون المريض قصد بهذا الاقرار حرمان الورثة مستند الى دليل كونه في المرض . واما اذا كان الاقرار في حال الصحة جاز واحتمال ارادة حرمان سائر الورثة حينئن ، من حيث انه احتمال جرد ونوع من التوهم ، لا يمنع حجة الاقرار" ( المادة 73)5 .
(9) كما ذكر تاج الدين السبكي في جمع الجوامع . راجع شرحه مع حاشية البناني ، ج 3 ص 363.
(2) للسيوطي (ص 32 و 54) ، ولابن نجيم (ص 22 و 39) .
(3) هي قاعدة موجوذة في مجمع الفتاوى. انظر شرح المادة 24 في 9 مرآة : : ب: مجله احكام اغدلية*..
() المنافع شرح المجامع، ص329 0 (5) هذا المثل مقبول في المذهب الحنفي . ولكن يوجد بشأته خلاف في بعض الذاهب *. على ما ستفسره ونفصله عند الكلام عن عرض الموب* في كتابنا النظرية العامة نلموجبات والعقود في الشريعة الاسلامية .
পৃষ্ঠা ২৭০