235

ইসলামে আইন তৈরির দর্শন

فلسفة التشريع في الإسلام

প্রকাশক

مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946

জনগুলি

-259 كان بعوض اي لقاء اجرة ، ويسبى اعارة اذا كان بلا عوض .

فلو بعقد اثنان عقدا بلفظ الاعارة واشترطا. فيببه اجرا معلوم المعير ، اعتبر العقد اجارة بحسب معناه ، لا اعارة بحسب لفظه1 .

هذا هو الحكم ، اذا لم يتعلق بالظاهر جق الغير . اما اذ تعلق به حق الغير ، فانه يعمل به ، "لدفع الضزر عن الناس" .

فعليه ، اذا اختلف اللفظ عن نية اللافظ وتعلق به حق الغير حكم بمقتضى اللفظ الظاهر .

مثاله : اذا استحلف احد المتداعين امام القاضي كانت اليمين الي يخلفها على لفظها الظاهر ، اي على نية القاضي وعلى ني المستحلف الذي تعلق حقه فيها ، لا على نية الخالف اللافظ .

وذلك عملا بالحديث الشريف : " اليمين عنى انية المستحلف"2 .

فاذن ، لا تجوز : التورية في اليمين ، ومعناها ان يضمر الحالفب تويلا يختلف عن معنى اللفظ الظاهر . وقيل تجوز التورية اضطرارا اذا كان الحالف مظلومام : ولكنه يشترط للعمل بالنية ان تكون معروفهة. فعليه اذ خصل خلاف .بين النية والظاهر وتغسرت معرفة الثية ، فانه يحكم الظاهر : وبهذا جاء في الحديث الشريف : "انحن نحكم بالظاهر

(1) وسنعود الى ايضاح هذه القاعدة مفصلا في باب العقود من كتابنا " النظرية لصامة للموجبات والعقود في الشنريعة الاسلامية. .: (2) صحيح مسلم (ج5 ص 47):، وشرخة للنووي (ج 11 ض .117.) (3) ابن نجيم ( في الاشباه ص 121) ثقلا عن : الخلاصة . وقد جاء في ينكتاب فتاح الكرامة في مذهب الشيعة الامامية (جه ص 18) انه يجوز للخديون المعسر الانكار والحلف ، ان خشي الاعتراف ، ويوري وينوي القضاء مع المكنة :

পৃষ্ঠা ২৫৮