وكذلك جوز الشرع الاسلامي ، عملا بالقاعدة التي ذكرنا ، ان يفصب المرء الخيط ليخيط به جرح انسان او حيوان حترم غير ماكول . ولكن لم يجومز له ذلك لاجل خيط الثياب ونحوها .
(9) انظر الوجيز للغزالي (ج1 ص 413)" وشرحه فتح العزيز للرافعي مع المجموع:، ج 11 ص334) .
পৃষ্ঠা ২৫৪