ইসলামে আইন তৈরির দর্শন

সুভি মাহমাসানি d. 1406 AH
106

ইসলামে আইন তৈরির দর্শন

فلسفة التشريع في الإسلام

প্রকাশক

مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946

জনগুলি

ثم حصل الخلاف ايضا بين المذاهب السنية . فانقسموا طائفتين : طائفة اهل الرأي في العراق ، وطائفة اهل الحديث في الحجاز .

فرفضت الاولى احاديث اخجذت بها الثانية . وكذلك اختلف في مصطلح الحديث وشروط قبوله ، وما الى ذلك .

واي الهربت يقسم الحديث من ناحية روايته الى متواتر ومشهور واحادي فالمتواتر هو ما افاد العلم بنفسه ، لاستناده الى الحس ، ولتعدد رواته ، بحيث لا يمكن تواطؤهم على الكذب . والحديث المشهور هو الذي رواه واحد او اثنان في الاصل ، اي في قرن الصحابة ثم انتشر وتواتر . اما خبر الواحد فهو ما كانب دون المتواتر والمشهور .

وقد اثير الجدال حول قبول خبر الواحد ، او الحديث برواية الواحد عن الواحد حتى ينتهي به الى النبي (ص) . فمنهم من رده قياسا على الشهادة التي لا تقبل آحادية في الاصل . ومنهم من قبل به من غير قرينة ، كما في المذهب الظاهري وفي احدى الروايتين عن احمد بن حنبل ، لان النبي (ص) اذا ما اراد ان يفتي او يحكم في مسآلة لم يكن يدعو لذلك جميع اهل المدينة . اما جمهور الفقهاء ، فهم يرون ان خبر الواحد العدل يفيد العلم ويقبل به ادا احتفت به القرائن1 .

(4) راجع في الموضوع : رسالة الشافعي (ص 98 وما بعدها) ، والاحكلم لامدي (ج1 ص 191 وما بعدها) ، والاحكام لابن عزم (رج اصن108 وم مهه بعدها) ، ومسلم الثبوت (ج2 صهه).

পৃষ্ঠা ১২৩