ইসলামে আইন তৈরির দর্শন

সুভি মাহমাসানি d. 1406 AH
10

ইসলামে আইন তৈরির দর্শন

فلسفة التشريع في الإسلام

প্রকাশক

مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946

জনগুলি

هو ما كان اثره يتعلق بالاقتضاء والتخيير . وتقسم الافعال من هذه الناحية الى واجب ومندوب ومباح ومكروه وحرام . فالواجب هو المطلوب فعله شرعا مع الذم على تركه . ثم الحرام هو المطلوب تركه شرعا مع الذم على فعله . ثم المندوب هو المطلوب فعله شرعا من غير ذم على تركه مطلقا . ثم المكروه هو المطلوب تركه من غير ذم على فعله . واخيرا المباح هو ماكان المرء مخيرا فيه بين الفعل والترك من غير بدل 1 . مثلا الآية الكريمة " واحل الله البيع وحرم الربا "2.، فالبيع حكم تكليفي مباح ، والرب حكم تكليفي حرام او محظور ، وهكذا .

اما الحكم الوضعي ، فهو ماكان موضوعا كسبب أو شرط أو مانع للافعال ، او مايترتب على هذه الافعال من صحة او بطلان او رخصة او عزيمة . وامثلة توضح ذلك : يقال ان القتل سبب القصاص ، ومعناه ان القصاص هو الحكم الوضعي لفعل القتل ، لانه سبب له . وكذلك ، يعتبر تسليم المبيع شرطا في عقد البيع ، لانه من شروط ايفاء العقد . ويعده خيار العيب في المجلة مانعا من لزوم البيع ، لان العيب في المبيع ، أي الصفات التي تنقص قيمته ، لما كانت تعطي المشتري حق فسخه في تمنع من اعتبار البيع لازما . ثم ان بيع الراشد صحيح وان بيع المجنون باطل ، فأذنء حكم الاول الوضعي هو الصحة وحكم الثاني البطلان . ثم من امثلة الرخصة الضرورات ، فحكمه ## | (1) الاحكام للامدي ، ج 1 ص 064-50 (2) البقرة (2) 225 ..

পৃষ্ঠা ১৫