21ফালাক মাশহুনالفلك المشحون فيما يتعلق بانتفاع المرتهن والمرهونAbdul Hayy Laknawi - ১৩০৪ AHعبد الحي اللكنوي - ১৩০৪ AHজনগুলিHanafi jurisprudenceExchange and Partnerships•অঞ্চলগুলিভারত•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহমুঘল সম্রাটগণ (ভারত), ৯৩২-১২৭৪ / ১৫২৬-১৮৫৮وفي ((خزانة المفتين))(1): ليس للمرتهن أن ينتفع بالرهن لا باستخدام ولا سكنى ولا لبس إلا أن يأذن المالك. انتهى.وفي ((تنقيح الفتاوي الحامدية)): ليس للمرتهن ولا للراهن أن يزرعالأرض ولا يؤاجرها(2)؛ لأنه ليس لهما الانتفاع بالرهن. انتهى(3).وفي ((القنية))(4): خت(5): أي ((جامع التفاريق))(6) للبقالي عن أبي يوسف: المرتهن سكن الدار بإذن الراهن يكره، وأطلق في الصرف أنه لا يكره.خج: أي الخجندي الاحتياط في الاجتناب عنه قلت: لما فيه من شبهة الربا. انتهى.وفي ((مجمع البركات)): الحاصل أن المرتهن لا ينتفع بالرهن سواء أذن له الراهن أو لم يأذن.পৃষ্ঠা ২৮কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন