19ফালাক মাশহুনالفلك المشحون فيما يتعلق بانتفاع المرتهن والمرهونAbdul Hayy Laknawi - ১৩০৪ AHعبد الحي اللكنوي - ১৩০৪ AHজনগুলিফিকহوقال أبو المكارم(1)في ((شرح مختصر الوقاية)): ويحفظ الرهن أي على المرتهن حفظه كالوديعة، فلا يجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن إلا بإذن الراهن. انتهى.পৃষ্ঠা ২৬কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন