دخول كثير من أهل البلاد المفتوحة في الإسلام. (3)
الاختلاط بين العرب وغيرهم في سكنى البلاد، وسنقول كلمة مختصرة عن كل منها:
تعاليم الإسلام في الفتح:
تقضي تعاليم الإسلام بأنه إذا أراد المسلمون غزو بلد وجب عليهم - أولا - أن يدعوا أهله إلى الدخول في الإسلام، فإن أسلموا كانوا هم وسائر المسلمين سواء، جاء في الحديث: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله»؛ وإن لم يسلموا دعوهم إلى أن يسلموا بلادهم للمسلمين يحكمونها، ويبقوا على دينهم - إن شاءوا - ويدفعوا الجزية
2 ، فإن قبلوا ذلك كان لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم، وكانوا في ذمة المسلمين يحمونهم ويدافعون عنهم، ومن أجل هذا يسمون «أهل الذمة»
3
وإن لم يقبلوا الإسلام ولا الدخول تحت حكمه ودفع الجزية أعلنت عليهم الحرب وقوتلوا، وفي أثناء القتال يحل للمسلمين أن يقتلوا المحاربين، أو من يعين على الحرب، فأما المرأة والطفل والشيخ الفاني والأعمى والمقعد ونحوهم فلا يجوز قتلهم، ما لم يكن أحدهم ذا رأي في الحرب يؤلب على المسلمين، كما فعل رسول الله بدريد بن الصمة فقد قتله يوم حنين، وهو شيخ كبير ضرير؛ لأنه كان يدبر لقومه ويؤلبهم على المسلمين، وإن طلب المحاربون صلحا أثناء الحرب أجيبوا إليه متى رأى الإمام ذلك،
وإن جنحوا للسلم فاجنح لها ، ووجب إذ ذاك تنفيذ الشروط حسب ما تعاقدوا؛ وإن لم يكن صلح وانتصر المسلمون وفتح البلد، فهناك أسرى حرب، وهناك أهل البلد المفتوح الذين لم يكونوا في الجيش المحارب، فأما الأسرى فإنا نجد أنه ورد فيهم في القرآن
حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء ، وهي تدل على أن ليس للإمام في الأسرى إلا أن يمن عليهم ويطلقهم، أو يأخذ منهم مالا فدية لهم، أو يفتدي الرجل المسلم بالرجل المحارب؛ ولكنا نجد من ناحية أخرى أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم
অজানা পৃষ্ঠা