58

ফাইক

الفائق في أصول الفقه

তদারক

محمود نصار

প্রকাশক

دار الكتب العلمية

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

প্রকাশনার স্থান

بيروت - لبنان

জনগুলি

وعن الثالث: أنه يدل على الجواز، لا على الوقوع، وفيه النزاع للمنكر. قوله: ﴿قرءانا عربيا﴾ [يوسف: آية ٢]. ﴿بلسان عربي مبين﴾ [الشعراء: آية ١٩٥]. وقوله: ﴿ولو جعلناه قرءانا أعجميا﴾ [فصلت: آية ٤٤]. ووجه الاستدلال به: أنه استفهام إنكار عن تنويعه، وهو إنما يصح إذا لم يكن فيه غير نوعه. وأجيب: عن الأولين: بما سبق في الشريعة. وعن الثالثة: منع كونها استفهاما عما ذكرتم، بل عن غيره على ما عرف ذلك في التفسير، سلمناه، لكن المراد منه: أعجمي لا يفهم. مسألة أقسام المجاز المجاز إما في المفرد، وهو لغوي، ويسمى بالمجاز المثبت وقد تقدم. وإما في المركب، وهو عقلي، كقوله تعالى: ﴿وأخرجت الأرض أثقالها﴾ [الزلزلة: آية ٢]، ﴿رب إنهن أضللن كثيرا من الناس﴾ [إبراهيم: آية ٣٦]. وكقول الشاعر: أَشَابَ الصَّغيرَ وأَفْنَى الكبيرَ ... كَرُّ الغداةِ ومَرُّ الْعَشيّ وكقولهم: أنبت الربيع البقل، وفعل النور، ويسمى بالمجاز الحكمي والإسنادي، والإثباتي، والمركب وأما فيهما: كقوله: "أحياني اكتحالي بطلعتك" وضابط الأول: معلوم من حد المجاز. وضابط الثاني: أنه متى نسب الشيء إلى غير ما نسب إليه في نفسه، لضرب من

1 / 90