557ফাইকالفائق في أصول الفقهসফি উদ্দিন হিন্দি আরমুই - ৭১৫ AHصفي الدين الهندي الأرموي - ৭১৫ AHসম্পাদকمحمود نصارপ্রকাশকدار الكتب العلميةসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مপ্রকাশনার স্থানبيروت - لبنانজনগুলিPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•অঞ্চলগুলিসিরিয়া•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহমামলুকالثلاثة.وعن (ب) ما تقدم غير مرة.وعن (ج) الفرق والنقض.مسألةتقبل رواية مجهول النسب، بل من لا نسب له.وقيل: لا.لنا:قبول الرسول شهادة الأعرابي، وإجماع الصحابة، والمعقول المتقدم.ولا يقاس على جهالة العين، لأن ذلك لمعرفة الفسق.ولا يشترط فقه الراوي، وإن كان على خلاف القياس. خلافا للحنفية فيه.لنا:(أ) ما تقدم.(ب) قوله ﵇ "نضر الله امرءا سمع مقالتي، فوعاها، وأداها كما وعاها، فرب حامل فقه ليس بفقيه".لهم:(أ) الدليل ينفي العمل بالظني، وقد مضى بجوابه، ويخصه - هنا - أنه يقتضي اعتباره مطلقا.(ب) ظن عدم وروده للتعارض، لا يترك إلا: بظن قوي.2 / 190কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন