549ফাইকالفائق في أصول الفقهসফি উদ্দিন হিন্দি আরমুই - ৭১৫ AHصفي الدين الهندي الأرموي - ৭১৫ AHসম্পাদকمحمود نصارপ্রকাশকدار الكتب العلميةসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مপ্রকাশনার স্থানبيروت - لبنانজনগুলিPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•অঞ্চলগুলিসিরিয়া•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহমামলুকوفي كون الخطابية من قبيل ما نحن فيه - نظر، إذ المحكي عنهم في المقالات ما يوجب تكفيرهم قطعا. لمن قبل كالغزالي والإمام والبصري:(أ) (أفضى بالظاهر)، وصدقه ظاهر.(ب) إجماع الصحابة والتابعين على قبول رواية قتلة عثمان والخوارج.(ج) أنه مظنون الصدق، ولا معارض، فيقبل، للمقتضى.(د) قياسه على العدل بجامع رجحان الصدق.وأجيب:عن (أ) بأنه منقوض بصور كثيرة، فإن أحيل ذلك إلى ما يدل على عدم اعتباره، فلم قلت:أنه ليس كذلك؟ والتمسك بالأصل معارض بمثله، وبيان صحته دور.وعن (ب) ما سبق.وعن (ج) بمنع عدم المعارض، إذ فسقه معارض.وعن (د) بالفرق المذكور.للمانع:(أ) آية التبيين، وجهله به ضم جهل إلى فسق.(ب) ترك العمل بالنافي للظن، في محل الوفاق، فيبقى في غيره إلى الأصل.(ج) أنه لا دليل على قبوله، فيبقى على الأصل.وأجيب:عن (أ) أنه معلل بالجرأة، وبالنقض بالمظنون.وعن (ب) بمنعه، ثم بوجود موجبة فيه.2 / 182কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন