511

ফাইক

الفائق في أصول الفقه

সম্পাদক

محمود نصار

প্রকাশক

دار الكتب العلمية

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

প্রকাশনার স্থান

بيروت - لبنان

অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
মামলুক
(أ) أنهم ليسوا مجموع الأمة، فلا يكون إجماعهم حجة، لما سبق.
(ب) أنهم سوغوا اجتهاد التابعين، ورجعوا إليه: روي أن ابن عمر سئل عن فريضة، فقال: (اسألوا سعيد ببن جبير، فإنه أعلم بها مني) وسئل أنس عن شيء، فقال: (اسألوا مولانا الحسن، فإنه سمع وسمعنا، وحفظ ونسينا)، وسئل الحسن بن علي ﵄ عن مسألة، فقال: (اسألوا الحسن البصري) وهذه تحتمل السؤال عنها تنصيصا.
وروي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: (تذاكرت أنا وابن عباس في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها، فقال: أطول الأجلين، وقلت: أنا بوضع حملها، فقال أبو هريرة: (أنا مع ابن أخي).
وسئل ابن عباس عن نذر ذبح الولد، فقال: (اسألوا مسروقا)، فلما أتاه السائل بجوابه تبعه
وأمثاله كثيرة، فلا ينعقد الإجماع بدونه.
وأورد: بأنه في حال اختلافهم دون إجماعهم.

2 / 144