487ফাইকالفائق في أصول الفقهসফি উদ্দিন হিন্দি আরমুই - ৭১৫ AHصفي الدين الهندي الأرموي - ৭১৫ AHসম্পাদকمحمود نصارপ্রকাশকدار الكتب العلميةসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مপ্রকাশনার স্থানبيروت - لبنانজনগুলিPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•অঞ্চলগুলিসিরিয়া•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহমামলুকجميع المال)، وقال سفيان: (الجماع ناسيا يفطر دون الأكل) ولم ينكر عليهما، فكان إجماعا.للمانع:أنه لا خلاف ما أجمعوا عليه، من عدم الفصل، ووجوب الأخذ بأحد القولين، والحكم بدلا.وأجيب:عن (أ) بمنع لزوم وجوب الموافقة كليا وجزئيا، بمنع امتناعه.وعن (ب) أنا نقول به، ولا نسلم أن ما علته واحدة - ليس كذلك.وعن (ج) أنه ليس طريق الحكم فيه واحدا، سلمنا، لكن لم يثبت خصوص الجميع فيه، ثم الخلاف لعلة في حالة الاتفاق، أو قبل انقراض عصرهم.وعن (د)، و(هـ)، و(و): ما سبق في المسألة السباقة.مسألةيجوز حصول الإجماع بعد الخلاف خلافا للصيرفي.لنا:2 / 120কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন