430

ফাইক

الفائق في أصول الفقه

সম্পাদক

محمود نصار

প্রকাশক

دار الكتب العلمية

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

প্রকাশনার স্থান

بيروت - لبنان

অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
মামলুক
مسألة
يجوز النسخ قبل مضي مقدار الفعل من وقته خلافا للمعتزلة، والصيرفي وكثير - منا -، ومن الحنفية والحنابلة.
وعن الكرخي: لا يجوز قبل فعله.
فعلى هذا يترجم بالنسخ قبل الفعل، كما وقع في كلام إمام الحرمين وغيره.
تنبيه
من قال: المأمور لا يعلم كونه مأمورا قبل التمكن - لزمه عدم جواز النسخ قبل وقته، إذ لا يمكن قبل الوقت، فلا أمر، والنسخ يستدعي تحققه.
ومن لا يقول بذلك: جاز أن يقول به، وأن لا يقول فليست هذه فرع تلك مطلقا، كما أشعر به كلام الغزالي - (رحمه الله تعالى) -.
واستدل:
(أ) بقوله تعالى: ﴿يمحوا الله ما يشاء﴾ [الرعد: آية ٣٩]، وهو دور، لتوقف مشيئته على جوازه.
(ب) قصة إسماعيل، فإن إبراهيم ﵇ أمر بذبحه: - للنص، فإن رؤيتهم - فيما يتعلق بالفعل والترك - وحي معمول به.
ولأنه لو لم يكن كذلك لما جاز له العزم على ذبحه، وإذعانه بإظهار مقدماته.
ولقوله: ﴿افعل ما تؤمر﴾ [الصافات: آية ١٠٢] إذ حمله على غيره يوجب ركاكة النظم.
ولقوله: ﴿وفديناه بذبح عظيم﴾ [الصافات: آية ١٠٣]، لأن المقدمات قد حصلت بتمامها، فلا يحتاج إلى الفدا، ولما سمى به. وجعله فدا عما يتوقعه من الأمر به بعيد، إذ هو عدم صرف،

2 / 63