402ফাইকالفائق في أصول الفقهসফি উদ্দিন হিন্দি আরমুই - ৭১৫ AHصفي الدين الهندي الأرموي - ৭১৫ AHসম্পাদকمحمود نصارপ্রকাশকدار الكتب العلميةসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مপ্রকাশনার স্থানبيروت - لبنانজনগুলিPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•অঞ্চলগুলিসিরিয়া•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহমামলুকوالعالم زيد، وصديقي زيد - تدل على الحصر عند من يقول بالمفهوم، وبضع منكريه كالغزالي.خلافا للحنفية، والقاضي.وقيل دلالة الأخيرين على الحصر منطوق.للمثبت:(أ) أنا ندرك التفرقة بين (صديقي زيد) و"تحريمها التكبير" وبين عكسها، وهي: بإفادة الحصر وعدمها وفاقا.(ب) لو لم يفده لكان الخبر أخص من المبتدأ. فإن قلت: إنما يلزم ذلك لو عم، فإنه إن لم يعم يصير جزءا، فيصح.قلت: بينا عمومه، سلمناه، لكنه منقوض بمثل إن الحيوان إنسان.للنافي:لو أفاد لكان العطف عليه نقضا.وأجيب: بمنعه، وسنده بين.2 / 35কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন