355

ফাইক

الفائق في أصول الفقه

সম্পাদক

محمود نصار

প্রকাশক

دار الكتب العلمية

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

প্রকাশনার স্থান

بيروت - لبنان

অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
মামলুক
شيء أقوى منه.
لنا:
ما تقدم من جواز تخصيص القرآن بخبر الواحد، وبالقياس وفي غيره القياس عليه، بل أولى، لعدم المنافاة.
و- أيضا - الإجماع على بيان مجملات القرآن بأخبار الآحاد.
له:
أنه كالزيادة في النص، من حيث إنه يدل على ما لا يدل عليه المبين، وهي غير مقبولة.
وأجيب: بأنه (قد) يدل عليه دلالة متساوية، أو مرجوحة، وبمنع حكم الأصل.
مسألة:
(قيل) المبين إن كان واجبا كان بيانه واجبا، وهو يدل مفهومه: أنه لا يكون واجبا، إن لم يكن واجبا وهو باطل، لأن بيان المجمل واجب مطلقا، وغلا: فقد كلف بالمحال.
وما قيل فيه من التأويل: بأن المراد منه أنه بيان لواجب، أو أنه يدل على الواجب كالمبين، أو أنه دل على وجوب ما تضمنه من صفاته - فهو بعيد، مع أن أكثره باطل.
مسألة:
تأخير البيان عن وقت العمل ممتنع إجماعا، إلا: إن جواز تكليف المحال.
إلى وقته جائز عند الأكثر - منا - ومن الحنفية.

1 / 387