351

ফাইক

الفائق في أصول الفقه

সম্পাদক

محمود نصار

প্রকাশক

دار الكتب العلمية

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

প্রকাশনার স্থান

بيروت - لبنان

অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
মামলুক
الاشتراك، سلمناه، لكن الموجب متحد، وهو أن بيان الشيء على الإجمال قد يكون مقصودا.
مسألة:
الجمهور: على أن الفعل يقع بيانا.
خلافا لبعض الشاذين.
ومن قال من المعتبرين كالغزالي وغيره: إن البيان مخصوص بالدليل القولي - فالمراد منه التسمية اصطلاحا - كما في العموم.
لنا:
أنه ﵇ بين الصلاة والحج والوضوء بفعله، وقال "صلوا".
و"خذوا ... "
و"هذا وضوء لا يقبل الله صلاة امرئ بدونه" الحديث.

1 / 383