349

ফাইক

الفائق في أصول الفقه

সম্পাদক

محمود نصار

প্রকাশক

دار الكتب العلمية

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

প্রকাশনার স্থান

بيروت - لبنان

অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
মামলুক
"كل مسكر خمر"
وأجيب: بأنه لو سلم ذلك لكان محذور الإجمال أشد منهما، وعن الأخير: منع عدمه، إذ هو يتضح بما ذكرنا، وما ذكرتم من الاستعمال النادر، على أنه نمنع أن قوله: "كل مسكر خمر" بيان للتسمية.
مسألة
روي عن الشافعي ﵁ أنه تردد في إجمال قوله تعالى: ﴿وأحل الله البيع﴾ [البقرة: آية ٢٧٥] وتعميمه.
وإلى كل منهما ذهب قوم.
وقال إمام الحرمين: مجمل فيما اشتمل على جهة من جهات الزيادة دون ما ليس كذلك.
ومأخذه يحتمل.
أن لام التعريف في المفرد للعموم، أو للجنس الصادق على الكل والبعض.
أو أنه - وإن كان للعموم لكن قوله تعالى: ﴿وحرم الربا﴾ [البقرة: آية ٢٧٥] جار مجرى

1 / 381