346ফাইকالفائق في أصول الفقهসফি উদ্দিন হিন্দি আরমুই - ৭১৫ AHصفي الدين الهندي الأرموي - ৭১৫ AHসম্পাদকمحمود نصارপ্রকাশকدار الكتب العلميةসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مপ্রকাশনার স্থানبيروت - لبنانজনগুলিPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•অঞ্চলগুলিসিরিয়া•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহমামলুকالسلام - "دعي الصلاة أيام أقرائك"، ونهيه عن: "المضامين والملاقيح".وأجيب: بأنه في النفي وبأن الغالب الاستعمال في عرفه، ولو سلم فالحمل عليه أولى؛ لأنه بعث لبيانه ولدفع الإجمال ولا يعارض بمثله لأنه خلاف الإجماع.الغزالي:لو كان في النهي له - لزم لصحته، أو التعارض، لتعذر النهي عن الممتنع.وأجيب: بمنع امتناع النهي عنه، كما سبق في فصله، وبالنقض بـ "دعي الصلاة أيام أقرائك" ونحوه فإن اللغوي غير منهي عنه فيلزم المحذور المذكور.وبه خرج جواب متمسك الرابع، وهو أنه في النهي لو كان للشرعي لزم صحته.مسألة:ما يفيد معنى تارة، ومعنيين أخرى - مجمل، وهو اختيار الغزالي.وقيل: لا.لنا:أنه محتمل من غير ظهور، إذ الكلام فيه.وأورد: بأنه ظاهر في المعنيين، لتكثير الفائدة، كالدائر بين التأسيس والتأكيد،1 / 378কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন