338ফাইকالفائق في أصول الفقهসফি উদ্দিন হিন্দি আরমুই - ৭১৫ AHصفي الدين الهندي الأرموي - ৭১৫ AHসম্পাদকمحمود نصارপ্রকাশকدار الكتب العلميةসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مপ্রকাশনার স্থানبيروت - لبنانজনগুলিPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•অঞ্চলগুলিসিরিয়া•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহমামলুকلهما:(أ) أن العين لا تحرم، وإضمار الكل، إضمار بلا حاجة، وليس البعض أولى من البعض، فوجب التوقف.(ب) لو أفاد معينا لأفاده في كل المواضع.وأجيب: بأن الفعل المطلوب منه أولى، وبما سبق، وبأنه يفيد الفعل المطلوب منه في كل المواضع.مسألة:قال: بعض الحنفية: مثل ﴿وامسحوا برءوسكم﴾ [المائدة: آية ٦]- مجمل. لتردده بين الكل والبعض، وإنما أوجب مسح الناصية للحديث وقال الباقون: بنفيهفمالك، والقاضي، وابن جني، أنه يفيد الكل.1 / 370কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন