324ফাইকالفائق في أصول الفقهসফি উদ্দিন হিন্দি আরমুই - ৭১৫ AHصفي الدين الهندي الأرموي - ৭১৫ AHসম্পাদকمحمود نصارপ্রকাশকدار الكتب العلميةসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مপ্রকাশনার স্থানبيروت - لبنانজনগুলিPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•অঞ্চলগুলিসিরিয়া•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহমামলুকوالدقاق.وعلى الخلاف: العام الوارد على سبب خاص، من غير سؤال، كقوله ﵇ "أي إهاب دبغ ... " الحديث.لنا:(أ) ظاهر العموم، وخصوص السبب لا يعارضه، لجواز التصريح به معه.(ب) لو كان خصوصه مانعا لزم التعارض، وأنه خلاف الأصل.(ج) لو كان خصوصه مخصصا: فحيث لم يخصص - كما في أكثر العمومات - لزم الترك بمقتضى الدليل، وعكسه لا يستلزم ذلك، فكان أولى.لهم:(أ) لو كان عاما لجاز تخصيص السبب كغيره، ليساوي دلالة العام على مدلوله، واللازم باطل، فالملزوم مثله.(ب) لو كان الحكم عاما لما تأخر البيان إلى ذلك الوقت ظاهرا.(ج) قياسه على غير المستقل، بجامع عدم إلغاء فائدة السؤال.(د) لو كان عاما لما كان مطابقا للسؤال، فكان غير جائز كالخاص.1 / 356কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন