32

ফাইক

الفائق في أصول الفقه

তদারক

محمود نصار

প্রকাশক

دار الكتب العلمية

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

প্রকাশনার স্থান

بيروت - لبنان

জনগুলি

قالوا: رفعوا كل فاعل، ونصبوا كل مفعول، إلا: لمانع، وأجمعوا على تعليل الأحكام الإعرابية، ولا ذلك إلا: بطريق القياس، إذ لا نص على القاعدة الكلية. وأجيب: بمنعه، بل هو بالاستقراء، ولا نزاع فيه و-أيضًا-: حد شارب النبيذ، وقطع النباش، وجلد اللائط أو رجمه، ولا ذلك إلا: للاندراج تحت أدلة تلك الأحكام. وأجيب: بمنعه، بل بالقياس الشرعي، فعم فعل ذلك من رأي القياس فيها، وأما من يرد ذلك فلا. أدلة المانعين للقياس في اللغة وللمانع: ما تقدم في أن اللغات توقيفية، فلا يكون شيء منها قياسًا. وأجيب: بمنع الأولى، وقد بان ضعف تلك الأدلة، وبمنع الثانية: فإن التوقيف لا يمنع القياس، كما في الشرعيات، وأيضا إنه إثبات للغة بالمحتمل. وأجيب: بمنعه، بل بالظن الغالب، إذ الغالب الاطراد بحسب الوصف، والخصوصية نادرة، غير قادحة فيه، كما في الشرعيات. و- أيضًا - اللغات، إن كانت اصطلاحية: امتنع فيها القياس لأن ما يجعله العبد علة لا يتعدى الحكم بتعديته، وإن صرح بالعلة والأمر بالقياس، فكيف إذا لم يوجد ذلك. وإن كانت توقيفية: فيحتمل أن يجري القياس فيها، إذا حصل أركانه وشرائطه، ويحتمل أن لا يجري: إما لعدم العلة، أو لعدم التعدية، أو لوجود المانع، لفقد شرطه، أو لعدم ورود الإذن به، وما يحتمل وقوعه على طرق كثيرة، راجح على ما ليس كذلك. و-أيضًا- إن نقل عنهم أن كل ما اتصف بذلك الوصف، سمي بذلك، كانت التسمية نصًّا لا قياسًا. وإن نقل عنهم التخصيص، بذلك المحل الخاص، امتنع القياس، وإن لم ينقل واحد

1 / 64