310

ফাইক

الفائق في أصول الفقه

সম্পাদক

محمود نصار

প্রকাশক

دار الكتب العلمية

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

প্রকাশনার স্থান

بيروت - لبنان

অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
মামলুক
مسألة:
وفي بناء العام على الخاص إذا تعارض نصان: عام، وخاص، فإن تقارنا فالخاص يخصص العام:
(أ) لبطلان الأقسام الثلاثة.
(ب) الخاص أقوى دلالة، إذ يجوز إطلاق العام بدون إرادة ذلك الخاص، بخلافه.
(ت) إذا قال السيد: (اشتر كل ما في السوق من اللحم) ثم قال عقيبه: (لا تشتر لحم الجمل) فهم إخراجه منه.
وقيل: بتعارضهما في قدر الخاص، كما إذا تعارض نصان.
وأجيب: بأنه للتساوي.
فإن قلت: يحمل أحدهما على الندب، والآخر على الوجوب.
قلت: لا يتأتى ذلك في نحو قوله: "فيما سقت السماء يجب العشر"، وقوله: "لا زكاة فيما دون خمسة أوسق" لأن فيه ترك الظاهر في غير محل الضرورة.
وإن تأخر الخاص:
فإن ورد قبل وقت العمل به كان مخصصا.
وعن بعض الحنفية: أن التأخر عن وقت اعتقاد عمومه كالتأخر عن وقت العمل.
وعمن لم يجوز تأخير بيان التخصيص والنسخ عن وقت الخطاب أحال المسألة.

1 / 342