304ফাইকالفائق في أصول الفقهসফি উদ্দিন হিন্দি আরমুই - ৭১৫ AHصفي الدين الهندي الأرموي - ৭১৫ AHসম্পাদকمحمود نصارপ্রকাশকدار الكتب العلميةসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مপ্রকাশনার স্থানبيروت - لبنانজনগুলিPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•অঞ্চলগুলিসিরিয়া•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহমামলুকخلافا لبعضهم.أدلة جمهور الفقهاءلنا:﴿تبيانا لكل شيء﴾ [النحل: آية ٨٩]، والمعقول المتقدم.قالوا:﴿لتبين للناس﴾ [النحل: آية ٤٤]، (وقد سبق جوابه).ولأن المخصص بيان، وهو يوهم التبعية، وموهم القبيح قبيح.وأجيب: بمنع إيهامه ذلك، وسنده: ﴿تبيانا لكل شيء﴾ [النحل: آية ٨٩] ثم هو زائل بالدلالة القاطعة.مسألة:يجوز تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد عند الأئمة الأربعة وأكثر المتكلمين.وقيل: لا.وقيل: إن خص بقاطع.وقيل: بمنفصل.وتوقف القاضي فيه.لنا:إجماع الصحابة، إذ خصوا قوله: ﴿يوصيكم الله في أولادكم﴾ [النساء: آية ١١].1 / 336কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন