3ফাইকالفائق في أصول الفقهসফি উদ্দিন হিন্দি আরমুই - ৭১৫ AHصفي الدين الهندي الأرموي - ৭১৫ AHসম্পাদকمحمود نصارপ্রকাশকدار الكتب العلميةসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مপ্রকাশনার স্থানبيروت - لبنانজনগুলিPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•অঞ্চলগুলিসিরিয়া•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহমামলুকلا العلم بالأحكام، إذ لا يشترط فيه قطع، ولا عموم.خرج بالأخير علم المقلد، وما علم منها ضرورة، إذ الضروري لا يكون استدلال على أعيانها.وإنما قدم تعريفه لأنه مضاف إليه.والأصل: ما منه الشيء، لا المحتاج إليه، وإن زيد في الوجود، إذ لم يطلق على الشروط وعدم المانع.وعرفًا: الأدلة.والإضافة للاختصاص، دفعًا للاشتراك ولمجاز.وقيل: في أسماء الأعيان للملك، وقيل: فيهما لهما.أصول الفقه: جمع أدلة الفقه، من حيث إنها أدلة على سبيل الإجمال، وكيفية الاستدلال، وحال المستدل بها، ونعني بالأدلة ما يفيد القطع والظن.وموضوعه: أحوال الأدلة الموصلة إلى الأحكام، من حيث إنها موصلة.وعلته الغائية: معرفة الأحكام التي بها انتظام المصالح الدينية والدنيوية.1 / 35কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন