281

ফাইক

الفائق في أصول الفقه

সম্পাদক

محمود نصار

প্রকাশক

دار الكتب العلمية

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

প্রকাশনার স্থান

بيروت - لبنان

অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
সম্রাজ্যগুলি
মামলুক
فرع:
ثم طلقه إلى أن يقطع بعدمه متعذر، فيطلب إلى أن يبلغ ظن عدمه، بحيث لو طلب ثانيًّا لما أجداه نفعًا.
والمخصص المتصل أربعة - وبدل البعض منه، ولم يذكر -:
الأول - الاستثناء:
وهو استفعال من الثني، وهو الصرف، وثني الثوب: ما عطف من أطراف الأذيال.
وحده:
(إخراج بعض الجملة عنها، بلفظ: إلا أو أحد أخواتها). وقيل: (ما لا يدخل في الكلام إلا: لإخراج بعضه بلفظ، ولا يستقل بنفسه).
خرج عنه التخصيص بالعقل، والقياس، والمنفصل، والصفة، والشرط، والغاية، فإنها قد تدخل.
واعترض عليه:
(أ) بأنه غير جامع، إذ لا يتناول نحو: (جاء القوم غير زيد) وهو استنثناء وفاقًا.
(ب) وبأنه ليس لإخراج بعض الكلام، بل مدلوله.
(ج) وبأنه تعريف للاستثناء بالاستثناء.
وأجيب:
عن (أ): بأن غير أصله للصفة، واستعماله في الاستثناء مجاز.
وعن (ب) بأن الضمير عائد إلى مدلوله، والكلام دل عليه، ولو سلم لكن المراد: مدلوله تجوزًا.

1 / 313