278ফাইকالفائق في أصول الفقهসফি উদ্দিন হিন্দি আরমুই - ৭১৫ AHصفي الدين الهندي الأرموي - ৭১৫ AHসম্পাদকمحمود نصارপ্রকাশকدار الكتب العلميةসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مপ্রকাশনার স্থানبيروت - لبنانজনগুলিPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•অঞ্চলগুলিসিরিয়া•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহমামলুকوقال عيسى بن أبان ومحمد بن شجاع، وأكثر المعتزلة.الكعبي والكرخي: إن خص بمتصل.وقيل: إن كان المخصوص معلومًا.وقيل: لا يجوز وفاقًا في مجهوله، وهو الأظهر.أبو عبد الله البصري: إن كان التخصيص لا يمنع من التعلق به - لا، كتخصيص (السارق) و(السارقة) بالشرط، والنصاب.وعبد الجبار: إن كان بحيث لو عمل بظاهره، بعد التخصيص.لعمل بالمراد وغيره - لا، كقوله: ﴿وأقيموا الصلاة﴾ [البقرة: آية ٤٣] فإنه مفتقر إلى البيان قبل إخراج الخاص.وقيل: يجوز في أقل الجمع، لا ما زاد عليه، ولعله قول من لا يجوز التخصيص إليه.أدلة الجمهورلنا:(أ) الإجماع: إذ التمسك بالمخصوص شائعًا ذائعًا في كل عصر من غير نكير.1 / 310কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন