275

ফাইক

الفائق في أصول الفقه

সম্পাদক

محمود نصار

প্রকাশক

دار الكتب العلمية

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

প্রকাশনার স্থান

بيروت - لبنان

অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
সম্রাজ্যগুলি
মামলুক
مسألة:
المخصوص مجاز في الباقي عند الأكثر.
حقيقة عند الحنابلة، وبعض أصحابنا والحنفية. وقال البصري، والكرخي، والإمام: إن خص بمنفصل.
وقيل: إن خص بلفظي.
وقال الرازي: إن بقي بعد التخصيص جمع، وعنه: إن كان الباقي غير منحصر.
وكلام الغزالي: صريح في أنه مجاز بلا خلاف، إن لم يبق جمع.
وقيل: حقيقة في تناول ما بقي، مجاز في الاقتصار عليه، وهو اختيار إمام الحرمين، وهو أجود المذاهب بعد الأول.
لنا:
أنه مستعمل في غير ما وضع له، إذ الغرض أن موضوعه العموم، فيكون مجازًا، إذ هو معناه.
و- أيضًا - لو كان حقيقة فيه، مع أنه حقيقة في العموم - لزم الاشتراك.
و- أيضًا - الحمل عليه لقرينة، وأنه آية التجوز.
فإن قلت: العام وحده حقيقة في العموم، ومع القرينة المستقلة في الخصوص، سلمناه لكنه مع المتصلة التي هي كالجزء، ولا يفيد إلا: ذلك البعض، و- حينئذ - لا يكون حقيقة في غيره، فيكون حقيقة فيه، وهو في الاستثناء أظهر، إذ هو مع المستثنى منه ككلمة واحدة.

1 / 307