273

ফাইক

الفائق في أصول الفقه

সম্পাদক

محمود نصار

প্রকাশক

دار الكتب العلمية

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

প্রকাশনার স্থান

بيروت - لبنان

জনগুলি

أدلة القائلين بالتخصيص إلى الواحد
فاستدل للأول:
بقوله تعالى: ﴿إنا نحن نزلنا الذكر﴾ [الحجر: آية ٩] ونحوه: وهو للتعظيم وهو في غير محل النزاع.
وبقوله: ﴿قال لهم الناس﴾ [آل عمران: آية ١٧٣] والمراد نعيم بن مسعود.
وأجيب: بأنه للعهد.
وقوله: ﴿إنما وليكم الله ورسوله والذين ءامنوا الذين يقيمون الصلاة﴾ [المائدة: آية ٥٥] والمراد علي- ﵁.
وأجيب: بمنعه، ثم بأنه للإبانة على أنه جار مجرى العدد الكثير. وبه سقط تمسكهم بأثر عمر، وهو قوله: "قد نفذت إليك ألفي فارس" حين نفذ إلى سعد ألف فارس، والقعقاع. وبالقياس على الاستثناء، والبدل.
وبأنه ليس البعض أولى من البعض بالتخصيص إليه، فجاز إلى الواحد.

1 / 305