268ফাইকالفائق في أصول الفقهসফি উদ্দিন হিন্দি আরমুই - ৭১৫ AHصفي الدين الهندي الأرموي - ৭১৫ AHসম্পাদকمحمود نصارপ্রকাশকدار الكتب العلميةসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مপ্রকাশনার স্থানبيروت - لبنانজনগুলিمن غير سؤال عن كيفية عقدهن جمعا وترتيبًا، لأن إطلاقه القول يدل على أنه لا فرق بينهما.وتقدير احتمال معرفة الحال خلاف فرض المسألةمسألةإذا علق الشارع حكمًا على علة عم قياسًا شرعًا.وقيل: صيغة.وقال القاضي والغزالي: لا يعم.لنا:أن المتبادر إلى الفهم من قوله: "فإنه يحشر يوم القيمة ملبيًّا".1 / 300কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন