260ফাইকالفائق في أصول الفقهসফি উদ্দিন হিন্দি আরমুই - ৭১৫ AHصفي الدين الهندي الأرموي - ৭১৫ AHসম্পাদকمحمود نصارপ্রকাশকدار الكتب العلميةসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مপ্রকাশনার স্থানبيروت - لبنانজনগুলিPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•অঞ্চলগুলিসিরিয়া•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহমামলুকوعن (ج) أنه يقبل التقييد، وإن لم يقبل التخصيص.مسألةنحو: ﴿يا أيها النبي﴾ [التحريم: آية ١] لا يتناول الأمة، فإن يثبت ذلك الحكم في حقهم فللمنفصل.خلافًا للحنفية والحنابلة، فإذا خروجهم عنه لمنفصل.وما اختص بهم لا يتناوله وفاقًا.أدلة الجمهورلنا:أنه لا يدل عليه بلفظه، إذ لم يوضع لهم، ولا بمعناه، لأن ثبوته في حقه ﵇ لا يستلزمه ثبوته في حقهم قطعًا، ولا ظاهرًا لئلا يلزم مخالفته حيث لم يثبت.ولأن ثبوت الحكم في حقه قد يكون مصلحة دونهم، ولهذا اختص الرسول بأحكام، فلا يلزم من الثبوت الثبوت.لهم:(أ) بأنه يفهم عرفًا من خطاب المقدم على قوم خطابهم معه، ولهذا من تخلف منهم يستحق الذم.(ب) كانت الصحابة تعتقد دخولهم تحت الخطاب المختص به ﵇ ولهذا كانوا يتسارعون إلى فعله بمجرد سماعه.1 / 292কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন