24

ফাইক

الفائق في أصول الفقه

তদারক

محمود نصار

প্রকাশক

دار الكتب العلمية

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

প্রকাশনার স্থান

بيروت - لبنان

জনগুলি

ولم يوجد الرابع لعدم الفائدة. وقيل: هو كلفظ "الهذيان". مسألة: المركب التّام إن أفاد طلب ذكر الشيء بصيغة خاصة فاستفهام أو تحصيله مع الاستعلاء فأمر، أو تركه فنهي، أو مع التساوي فالتماس، أو مع الخضوع فدعاء وسؤال. وإلَّا: فإن احتمل التصديق والتكذيب فخبر وإلَّا: فتنبيه. وأقسامه: التمني، والترجي، وهو في الممكن مع تعاطي أسبابه، والتعجب والقسم، والنداء. وغير التام: تقييدي، كالحيوان الناطق وغيره كمن زيد. مسألة: الدلالة الالتزامية الدال بالالتزام: أ- إما مفرد. ب- أو مركب. ومعناه: ١ - إما شرطي للمطابقي فاقتضاء، أو لا.

1 / 56