24ফাইকالفائق في أصول الفقهসফি উদ্দিন হিন্দি আরমুই - ৭১৫ AHصفي الدين الهندي الأرموي - ৭১৫ AHসম্পাদকمحمود نصارপ্রকাশকدار الكتب العلميةসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مপ্রকাশনার স্থানبيروت - لبنانজনগুলিPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•অঞ্চলগুলিসিরিয়া•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহমামলুকولم يوجد الرابع لعدم الفائدة.وقيل: هو كلفظ "الهذيان".مسألة: المركب التّامإن أفاد طلب ذكر الشيء بصيغة خاصة فاستفهام أو تحصيله مع الاستعلاء فأمر، أو تركه فنهي، أو مع التساوي فالتماس، أو مع الخضوع فدعاء وسؤال.وإلَّا: فإن احتمل التصديق والتكذيب فخبروإلَّا: فتنبيه.وأقسامه: التمني، والترجي، وهو في الممكن مع تعاطي أسبابه، والتعجب والقسم، والنداء.وغير التام: تقييدي، كالحيوان الناطق وغيره كمن زيد.مسألة:الدلالة الالتزاميةالدال بالالتزام:أ- إما مفرد. ب- أو مركب.ومعناه:١ - إما شرطي للمطابقي فاقتضاء، أو لا.1 / 56কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন