215

ফাইক

الفائق في أصول الفقه

সম্পাদক

محمود نصار

প্রকাশক

دار الكتب العلمية

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

প্রকাশনার স্থান

بيروت - لبنان

জনগুলি

مسألة
إن انتهى الإكراه إلى الإلجاء فالتكليف به وبضده كتكليف ما لا يطاق، لكنه غير واقع، للحديث، وإن قيل: بوقوعه.
وإلا جاز:
(أ) لأنه عاقل بالغ متمكن فعلًا وتركًا كغيره.
(ب) اختياره إياه لدفع ما به الإكراه: يدل على أنه مختار فيه.
(ج) وصف أفعاله بالحل والحرمة إجماعًا.
وقيل: لا، لأن في الإكراه يؤتى الفعل لدفع محذور، لا طاعة للشارع، وهو مقصود التكليف، والخاطئ غير مكلف للحديث، وجواز تكليفه لجواز تكليف ما لا يطاق.
مسألة: "المأمور إنما يصير مأمورًا حال حدوث الفعل، لا قبله"
خلافًا لمعتزلة فيهما، واختاره إمام الحرمين، وهو اللائق بأصل الشيخ وأصحابه، وهو: أن الاستطاعة مع الفعل، لكن أصله الآخر، وهو تجويز تكليف ما لا يطاق بنفيه، فلعله لم يفرع عليه، أو لم يقل بوقوعه.

1 / 247