212

ফাইক

الفائق في أصول الفقه

সম্পাদক

محمود نصار

প্রকাশক

دار الكتب العلمية

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

প্রকাশনার স্থান

بيروت - لبنان

জনগুলি

مسألة: "يجوز دخول النية في المأمور به"
وإن كان بدنيًّا، لأنه يمتنع لنفسه، ولا لمعنى التكليف، إذ هو طلب ما فيه الكلفة، وهو حاصل في النيابة، وإن قلت: بالنسبة إلى المباشرة، ولا لمفسدة ينشأ منها، إذ الكلام مفروض فيه فوجب أن يجوز لعدم مانع آخر استقراء، أو أصلًا.
وقيل: لا يجوز، إذ المقصود منه الابتلاء والامتحان، وهو غير حاصل فيهما.
وأجيب بمنعه لما تقدم.
مسألة: "لا تكليف بدون استعداد الفهم وفاقًا، ولا بدونه"
خلافًا لبعض من جوزه بالمستحيل.
أدلة الأولين:
لنا: أنه مثله في عدم الفهم، فلا فعل ولا إعلام، كالبهيمة، وقوله ﷺ: "رفع القلم ... " الحديث.
ووجوب ما يجب من مال الصبي والمجنون كالزكاة، لا يدل على تكليفهما، لكون الولي مأمورًا بإخراجه عنه، وكذا ضربه على ترك الصلاة، فإنه تأديب.

1 / 244