199

ফাইক

الفائق في أصول الفقه

সম্পাদক

محمود نصار

প্রকাশক

دار الكتب العلمية

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

প্রকাশনার স্থান

بيروت - لبنان

জনগুলি

مسألة
يجوز الأمر بالمحال عند الأشعري وأكثر أصحابه
يجوز الأمر بالمحال، ولو أنه لذاته عند الشيخ، وأكثر أصحابه.
وهو واقع، ونقل عنه أنه لم يقع، وغلط إمام الحرمين ناقله، وقال: التكاليف بأسرها بغير ممكن عنده، ولأن فعل العبد بقدرة الله تعالى -وأيضًا-: الاستطاعة مع الفعل، والتكليف به متوجه قبله.
واعترض عليه:
بأنه متلبس بضده، والأمر بالشيء نهي عن ضده.
وأجاب:
بمنع كون الأمر نهيًا عن الضد، ولو سلم فالقدرة لم تقارن الفعل، وإن قارنت الضد.
وزيفا:
بأن الأمر نهي عن الضد عند الشيخ: والإلزام إنما هو مذهبه، وبأن فيه تسليم، أن كله ليس كذلك.
والحق: أن الثاني غير لازم إن صح عنه أن التكليف مع الفعل، لا قبله، وسيأتي.
لا يجوز التكليف بالمحال عند المعتزلة
وقالت المعتزلة: لا يجوز، وهو قول الشيخ أبي حامد،

1 / 231