155ফাইকالفائق في أصول الفقهসফি উদ্দিন হিন্দি আরমুই - ৭১৫ AHصفي الدين الهندي الأرموي - ৭১৫ AHসম্পাদকمحمود نصارপ্রকাশকدار الكتب العلميةসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مপ্রকাশনার স্থানبيروت - لبنانজনগুলিPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•অঞ্চলগুলিসিরিয়া•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহমামলুকوعن الأشعري، التوقف فيه، ونقل الإنكار عنهما.واستبعد إمام الحرمين، والغزالي ما نقل بإطلاقه، لأن أمرتك، وأنت مأمور مختصَّة به وفاقًا، فقالا: لعل ذلك في صيغة: أفعل، لتردده بين محامل كثيرة.واستبعد قولهما: أن أمرتك وأنت مأمور: صيغة مختصة به لأن ذلك إخبار عن الأمر، وعن كونه مأمورًا، لا أنه صيغة الآمر.وفيه نظر: لأنه يجوز أن يكون إنشاء، فتكون مختصة به، ولقائل أن يمنع اختصاصه به - أيضًا - لأنه - حينئذ - مشترك بينه وبين الخبر.مسألةصيغة الأمر تدل على الطلب بالوضعوقال أبو علي وأبو هاشم: لا بد معه من إرادة الدلالة بها على الطلب.لنا: القياس على غيره، ولأن توقيف دلالتها عليه يخل بمقصود.لهما: أنها ترد لغيره، ولا مميز إلا: الإرادة فتكون مشروطة بها كدلالة المشترك على معين من مفهوماته، متوقفة على القرينة.1 / 187কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন