129ফাইকالفائق في أصول الفقهসফি উদ্দিন হিন্দি আরমুই - ৭১৫ AHصفي الدين الهندي الأرموي - ৭১৫ AHসম্পাদকمحمود نصارপ্রকাশকدار الكتب العلميةসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مপ্রকাশনার স্থানبيروت - لبنانজনগুলিPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•অঞ্চলগুলিসিরিয়া•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহমামলুকفصل في المندوبتعريف المندوب لغة: وهو من الندب، وهو الدعاء إلى أمر.تعريف المندوب شرعًا:وفي اشرع: عبارة (عما يكون فعله راجحًا على تركه في نظره) وتركه جائز مطلقًا.وأسماؤه:١ - (النفل)، أي الزيادة على الواجبة.٢ - (والتطوع) أي: الانقياد في قربة بلا حتم.٣ - والمرغب فيه.٤ - والمستحب.٥ - (والإحسان) إذا كان نفعًا للغير قصدًا.٦ - و(السنة) لأنها تذكر في مقابلة الواجب.والأصح: أنها أعم منه أو أخص.وهي: (ما علم وجوبه، أو نبدبته بأمره ﵇، أو إدامة فعله).إذ يقال: الختان من السنة، وما علم ندبته بقوله، أو إدامة فعله ﵊ لأنها مأخوذة من الإدامة.1 / 161কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন