12

ফাইক

الفائق في أصول الفقه

তদারক

محمود نصار

প্রকাশক

دار الكتب العلمية

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

প্রকাশনার স্থান

بيروت - لبنان

জনগুলি

في كله.
وخالف عباد، محتجًّا بأنها لو لم تكن لها، لزم التخصيص بلا مرجح.
وأجيب: بمنعه، إذ ليس الترجيح منحصرًا فيها، وبالنقض بتخصيص وجود العالم، وبالأعلام.
ثم قال الأشعري، والفقهاء والظاهرية: دلالته بالوضع مع الله تعالى، وسمى توقيفًا، والمعتزلة والبهشمية: من العبيد ويسمى اصطلاحًا.
والأستاذ: ابتداؤه منه تعالى، لا الباقي.

1 / 44