وأجيب: عن الأوّل: بمنع أنه لا ترجيح، وسنده ظاهر.
وعن الثاني: بمنع أن الفصل علة، سلمناه لكن في الحقيقة لا في الاعتبارية.
مسألة
ليس بواجب ما يجوز تركه مطلقا لأنه ينافيه
وأكثر الفقهاء:
١ - على أن الصوم واجب على المريض، والمسافر، والحائض.
٢ - وقيل: يجب على المسافر دونهما.
٣ - وقيل: يجب عليه لصوم أحد الشهرين على البدل.
(أ) لقوله تعالى: ﴿فمن شهد﴾ [البقرة: آية ١٨٥].
(ب) ولنية القضاء.
(ج) ولأنه لا يزيد عليه، ولا ينقص فهو بدله.
مناقشة الأدلة إجمالًا وتفصيلًا
وأجيب: (إجمالًا): بأنه استدلال في مقابلة الضوررة.
وتفصيلًا: بأن (أ): مخصوص، صير إليه جمعًا بين الدليلين.
وعن (ب): أن القضاء يعتمد على سبب الوجوب، لا على الوجوب.
وعن (ج): أنه بدل ما وجد سبب وجوبه، لا ما وجب، ولا فرق بين المريض والمسافر، إلا: أن المانع منه، لأن سببه اختياري، دون المريض، لكن ذلك لا يوجب