٢٩٣ - عَن الزبير بن الْعَوام ﵁ عَن النَّبِي ﷺ قَالَ: "لِأَن يَأْخُذ أحدكُم حبله فَيَأْتِي بحزمة حطب على ظَهره فيبيعها فيكف الله بهَا وَجهه خير لَهُ من أَن يسْأَل النَّاس أَعْطوهُ أَو منعُوهُ" رَوَاهُ البُخَارِيّ.
٢٩٤ - عَن عمرَان ﵁ أَن رَسُول الله ﷺ قَالَ وَهُوَ على الْمِنْبَر وَذكر الصَّدَقَة وَالتَّعَفُّف وَالْمَسْأَلَة: "الْيَد الْعليا خير من الْيَد السُّفْلى، وَالْيَد الْعليا هِيَ المنفقة والسفلى هِيَ السائلة" رَوَاهُ البُخَارِيّ وَمُسلم.
التعفف عَن الْمَسْأَلَة ٢٩٥ - عَن حَكِيم بن حزَام ﵁ قَالَ: سَأَلت النَّبِي ﷺ فَأَعْطَانِي ثمَّ سَأَلته فَأَعْطَانِي، ثمَّ سَأَلته فَأَعْطَانِي، ثمَّ قَالَ: "إِن هَذَا المَال خضرَة حلوة فَمن أَخذه بِطيب نفس بورك لَهُ فِيهِ، وَمن أَخذه بإشراف نفس لم يُبَارك لَهُ فِيهِ، وَكَانَ كَالَّذي يَأْكُل وَلَا يشْبع، وَالْيَد الْعليا خير من الْيَد السُّفْلى" أَخْرجَاهُ. ٢٩٦ - عَن عَوْف بن مَالك الْأَشْجَعِيّ ﵁ قَالَ: "كُنَّا عِنْد النَّبِي ﷺ تِسْعَة أَو ثَمَانِيَة أَو سَبْعَة فَقَالَ: " أَلا تُبَايِعُونَ رَسُول الله ﷺ" وَكُنَّا حَدِيث عهد ببيعة، فَقُلْنَا: قد بايعناك يَا رَسُول الله، ثمَّ قَالَ: "أَلا تُبَايِعُونَ رَسُول الله"، قُلْنَا: قد بايعناك يَا رَسُول الله فعلى مَا نُبَايِعك، قَالَ: "على أَن تعبدوا الله لَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئا والصلوات الْخمس وتطيعوا"، وَأسر كلمة خُفْيَة، "وَلَا تسألوا النَّاس شَيْئا"، فَلَقَد رَأَيْت بعض أُولَئِكَ النَّفر يسْقط سَوط أحدهم فَمَا يسْأَل أحدا يناوله إِيَّاه". رَوَاهُ مُسلم. ٢٩٧ - عَن ابْن مَسْعُود ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ: "من أَصَابَته فاقة فأنزلها بِالنَّاسِ لم تسد فاقته، وَمن أنزلهَا بِاللَّه أوشك الله لَهُ بالغنى، إِمَّا بِمَوْت عَاجل أَو غنى عَاجل". رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَقَالَ: حَدِيث حسن صَحِيح غَرِيب. ٢٩٨ - عَن ثَوْبَان ﵁ مولى رَسُول الله ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ: "من تكفل
التعفف عَن الْمَسْأَلَة ٢٩٥ - عَن حَكِيم بن حزَام ﵁ قَالَ: سَأَلت النَّبِي ﷺ فَأَعْطَانِي ثمَّ سَأَلته فَأَعْطَانِي، ثمَّ سَأَلته فَأَعْطَانِي، ثمَّ قَالَ: "إِن هَذَا المَال خضرَة حلوة فَمن أَخذه بِطيب نفس بورك لَهُ فِيهِ، وَمن أَخذه بإشراف نفس لم يُبَارك لَهُ فِيهِ، وَكَانَ كَالَّذي يَأْكُل وَلَا يشْبع، وَالْيَد الْعليا خير من الْيَد السُّفْلى" أَخْرجَاهُ. ٢٩٦ - عَن عَوْف بن مَالك الْأَشْجَعِيّ ﵁ قَالَ: "كُنَّا عِنْد النَّبِي ﷺ تِسْعَة أَو ثَمَانِيَة أَو سَبْعَة فَقَالَ: " أَلا تُبَايِعُونَ رَسُول الله ﷺ" وَكُنَّا حَدِيث عهد ببيعة، فَقُلْنَا: قد بايعناك يَا رَسُول الله، ثمَّ قَالَ: "أَلا تُبَايِعُونَ رَسُول الله"، قُلْنَا: قد بايعناك يَا رَسُول الله فعلى مَا نُبَايِعك، قَالَ: "على أَن تعبدوا الله لَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئا والصلوات الْخمس وتطيعوا"، وَأسر كلمة خُفْيَة، "وَلَا تسألوا النَّاس شَيْئا"، فَلَقَد رَأَيْت بعض أُولَئِكَ النَّفر يسْقط سَوط أحدهم فَمَا يسْأَل أحدا يناوله إِيَّاه". رَوَاهُ مُسلم. ٢٩٧ - عَن ابْن مَسْعُود ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ: "من أَصَابَته فاقة فأنزلها بِالنَّاسِ لم تسد فاقته، وَمن أنزلهَا بِاللَّه أوشك الله لَهُ بالغنى، إِمَّا بِمَوْت عَاجل أَو غنى عَاجل". رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَقَالَ: حَدِيث حسن صَحِيح غَرِيب. ٢٩٨ - عَن ثَوْبَان ﵁ مولى رَسُول الله ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ: "من تكفل
1 / 64