وإن لى يكن دمها متميزًا جلست غالب الحيض من كل شهر (^١)، و(المستحاضة)
المعتادة ولو مميزة تجلس عادتها (^٢). وإن نسيتها عملت بالتمييز الصالح (^٣)، فإن لم يكن لها تمييز فغالب الحيض كالعالمة بموضعه الناسية لعدده، وإن علمت عدده
ونسيت موضعه من الشهر ولو في نصفه جلستها من أوله (^٤) كمن لا عادة لها ولا تمييز. ومن زادت عادتها أو تقدمت أو تأخرت فما تكرر ثلاثًا حيض (^٥) وما نقص عن العادة طهر
(^١) (من كل شهر) من أول وقت ابتدائها إن علمته وإلا فمن أول كل شهر، وإن كانت في النصف الثاني جلستها في أوله.
(^٢) (عادتها) وإن كانت مميزة ثم تغتسل بعدها وتصلي وتوضأ بعد ذلك لكل صلاة، وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي، لما روت أم سلمة "أن امرأة كانت تهراق الدماء على عهد رسول الله ﷺ فقال: لتنظر عدة الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلفت ذلك فتغتسل ثم لتستثفر بثوب ثم لتصلي" رواه أبو داود والنسائي، وفي حديث فاطمة "دعي الصلاة قدر الأيام التي تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي" متفق عليه. وفى حديث امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك".
(^٣) (بالتمييز الصالح) معنى التمييز أن يتميز بعض دمها عن بعض فيكون بعضه أسود ثخينًا منتنًا وبعضه أحمر رقيقًا وأصفر ولا رائحة له، ويكون الأسود لا يزيد على أكثر الحيض ولا ينقص عن أقله، فهذه حيضتها زمن الأسود الثخين المنتن، فإذا انقطع فهي مستحاضة.
(^٤) (من أوله) أول الحيض الذي يأتيها الحيض به لأن النبي ﷺ قال لحمنة "تحيضي ستة أيام أو سبعة في علم الله ثم اغتسلى وصلي أربعًا وعشرين ليلة أو ثلاثًا وعشرين ليلة وأيامها - وإنما جعله باجتهادها - وصومى" فقدم حيضها على الطهر ثم أمرها بالصلاة والصوم بقية الشهر.
(^٥) (حيض) قال الموفق: وعندي أنها تصير إليه من غير تكرار، وبه قال الشافعى، ولا يسع الناس غير.